الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتجسس على الزوج، أو غيره، محرم، لا يجوز إلا في أحوال معينة، مبينة في الفتويين: 15454، 30115.
فإن كنت تعمدت التجسس على زوجك، فقد أثمت، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأما إن كنت لم تتعمدي التجسس، فلا حرج عليك.
وبقاؤك مع زوجك جائز، لا تلزمك مفارقته، ولو ثبت أنّه حين تزوجك لم يكن عفيفًا، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: نكاح الفاسق للمرأة المسلمة، أو الكتابية المحصنة، صحيح. مجموع فتاوى ابن باز.
والواجب عليك النصيحة لزوجك، وإن رأيت أنّه مستمر في منكره، ولا ينزجر عنه إلا بإخباره بما اطلعت عليه، أو بإخبار من ينصحه، ويزجره عن المنكر، فافعلي، قال النووي -رحمه الله- في كلامه على حكم تغيير المنكر: .. ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. اهـ. شرح النووي على مسلم.
واصبري، واستعملي الحكمة معه؛ لعل الله يتوب عليه، ويصلحه، ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.