الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث اشترطت الشركة الوسيطة على العميل أن يتاجر من خلالها، حتى يستخدم الرافعة المالية -ولو كانت اختيارية- فهذا في حقيقته قرض جر نفعا للشركة، ومن المتقرر فقها أن كل قرض جر منفعة، فهو ربا. وليس بالضرورة أن يأخذ النفع صورة الفوائد، والرسوم المباشرة، بل في هذا الاشتراط المذكور منفعة للوسيط؛ حيث يربح من وراء ما يقوم به العميل من معاملات. وقد نبهنا على ذلك في عدة فتاوى، ومنها الفتاوى أرقام: 257704، 140873، 110313 وإحالاتها.
وكون تلك الرافعة اختيارية، لا يغير من حكم استعمالها شيئا. أما إن تجنبتها، وتحققت من أن تلك الشركة تجتنب المحاذير الشرعية، فحينئذ لا حرج عليك في التعامل معها. وانظر الفتاوى أرقام: 257806، 218419، وإحالاتها.
وراجع بشأن تجارة النفط فتوانا رقم: 114924 وإحالاتها.
والله أعلم.