الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأجير الخاص يستحق الأجرة بمجرد التمكين من استيفاء المنفعة، ولو لم يستعمله مستأجره، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 166277.
وعليه؛ فإن كان بقاؤك بلا عمل خلال تلك المدة عن إذن، وعلم من جهة عملك، فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المدفوع إليك عوضًا عن الفترة التي لم تعمل فيها؛ لأن الأجر قد استقر بالتمكين من منافعك، ولا دخل لك في عدم حصول الاستيفاء.
وأما إن كان عدم عملك من تلقاء نفسك بأن امتنعت عن العمل، أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أخذ الراتب عن الفترة التي لم تعمل فيها، ما لم تأذن لك جهة عملك فيه.
وأما مسألة تقاضيك مرتبا أقل مما هو معمول له: فلا أثر له في الأمر ما دمت قد وافقت على ذلك، ورضيت به، فإن شروط العقد مخصصة لقانون العمل، وانظر الفتوى رقم: 181189.
والله أعلم.