الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ومتابعتك له، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بما فيه. جزاك الله خيرا.
واعلم أن الفتويين اللذين أشرت إليهما، تضمنتا الإجابة عن سؤال من شخص واحد، في شيء لم يحدث أصلا، وهو الحلف بالطلاق، حيث إنه لم يحلف، فكان ينبغي أن تكون الإجابة فيهما معا على هذا الأساس، فيذكر له في الثانية ما ذُكر في الأولى، من أنه لم يحلف، فلم يقع الطلاق، ويضاف بعد ذلك للفائدة حكم من قال أنا آخذ برأي الجمهور.
وهذا اللفظ -نعني قول الشخص: أنا آخذ بقول الجمهور في الطلاق- من الغريب أن تعتبر هذا من صريح الطلاق، وليس الأمر كذلك؛ لأن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه.
وقد نقلنا في الفتوى الثانية قول الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل. اهـ.
وعبارة: أنا آخذ برأي الجمهور، ليست من هذا القبيل، فيرجع فيها إلى ما قصده السائل.
والله أعلم.