الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوليّ المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وأما الخال: فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وانظر الفتوى رقم: 22277.
وعليه؛ فالذي يلي نكاح المرأة المذكورة هو أخوها، وليس خالها، أما الخال فيجوز أن يكون شاهدًا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 31064.
والله أعلم.