الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين بما يتميزان به؛ قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي. لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى. اهـ.
فإن لم تكن المرأة حاضرة وكان للرجل ابنة أخرى، ولم تذكر زوجتك بما يميزها عن الأخرى، ولم يكن الشاهدان أو أحدهما على علم بمن عقد عليها، أو أنها التي كانت زوجتك، فهذا الزواج لا يصح، وكون البنت الأخرى معاقة لا يعني أنها لا تصلح زوجة، وفي هذه الحالة لاستمرار الزوجية يجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.
والحالة التي افترضتها، والتي لم يسمع فيها الشهود الاسم ونحو ذلك مما يميز المعقود عليها، لا تصح فيها الشهادة؛ لأن من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود به معلومًا للشاهد عند أداء الشهادة؛ قال ابن قدامة: الشهادة لا تجوز إلا بما علمه بدليل قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} ... اهـ.
والله أعلم.