الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال- كما ذكرت- من أن البنك اشترى الهاتف أولا ثم باعه لك بالثمن الذي اتفقتما عليه، فالمعاملة صحيحة، وهي من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحته في الفتويين رقم: 139582، ورقم: 120690، فراجعهما للفائدة.
وأما ما تم اقتطاعه: فلا مانع منه ما دمت راض به، وكأنه جزء من ثمن الهاتف؛ وإن سمي برسوم أو غير ذلك..
والله أعلم.