الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقسيم الشخص أمواله على ورثته في حياته إذا كان على وجه الهبة، وحاز كل واحد حصته قبل موت الواهب أو حصول مرض يمنعه من تصرفه فهذا التقسيم نافذ، لأنه عبارة عن هبة حيزت قبل حصول المانع، وعقود الهبة -أي وقائعها- لا أثر لها، لا لتسلمها قبل الوفاة ولا لتأخرها عن الوفاة، بل المعتبر هو الحيازة، فمتى ما ثبتت الهبة وحصلت الحيازة، فقد تم الأمر، وإذا لم تحصل الحيازة فلا عبرة بالوثائق ولو تسلمت قبل الوفاة، ويبقى المال تركة.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
14893.
والله أعلم.