الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القصة حصلت قبل تحريم الخمر، قال الخطابي في معالم السنن: إنما كان هذا من حمزة قبل تحريم الخمر؛ لأن حمزة قتل يوم أحد، وكان تحريم الخمر بعد غزوة أحد، فكان معذورًا في قوله، غير مؤاخذ به، وكان الحرج عنه زائلًا، إذ كان سببه الذي دعاه إليه مباحًا... اهـ.
ومعنى الثمل: السكران، كما في فتح الباري لابن حجر: وقوله في آخره: إنه ثمل ـ بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام- أي سكران.. اهـ.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عذر حمزة في كلامه بسبب سكره، ولم يقم عليه الحد؛ لأن الخمر لم تحرم حينئذ، وقد روي أنه غرمه ثمن الناقتين، ففي شرح النووي على مسلم: وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله، فلعل عليًّا ـ رضي الله تعالى عنه ـ أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده، وكمال حقه، ومحبته إياه، وقرابته، وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين، وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه، كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف؛ ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية، والكفارة. اهـ.
والله أعلم.