الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية يجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة ووجوه الخير، ولا يجوز لك الانتفاع بها، لا في مأكل ولا ملبس ولا غيرهما، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 115111، 258253، وإحالاتهما.
ومجرد حاجتك لشراء بعض الأشياء لا يسوغ لك استخدام الفوائد الربوية، وإنما الذي يسوغ ذلك هو بلوغك حد الضرورة، وهي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، فحينئذ يجوز لك أن تأخذي منها بقدر حاجتك الأساسية باعتبارك أحد الفقراء، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 125573، 55135.
والله أعلم.