الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
قد بان لنا أنك مصاب بنوع وسوسة في مسائل الطهارة، والنجاسة، فنوصيك أن تلهى عن ذلك، فهو أحسن دواء للوسوسة.
وقد بينا في الفتوى رقم: 232783، أن من أهل العلم من يرى العفو عن نجاسة الماء، والطين المتنجس بالطرق لمشقة التحرز، ولك سعة في العمل بذلك.
وعليه؛ فنعلك التي مررت بها في الطريق على أصل الطهارة.
وما لم يعلم حاله من الأرض، والسجاجيد، فالأصل فيه الطهارة، والصلاةُ جائزةٌ على كل ما لم تعلم نجاسته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت ليَ الأرض مسجدًا وطهورًا. متفق عليه، فحيثُ أدركتك الصلاة فصلِ، سواء في ذلك البلاط أم غيره.
وليس كونكم تمشون عليه بالنعال موجبًا لترك الصلاة عليه، ما لم تُتَحقق نجاسةُ تلك النعال، والمراحيض الموجودة في البيوت الآن الأصلُ في أرضها الطهارة ـ والله أعلم ـ إذِ النجاسةُ في مكانها المعلوم، فإذا تيقنت أن أسفل النعل الذي يُمشى به على البلاط، أو الأرض قد تعلقت به نجاسة، فلا تصلِ عليه حتى تريقَ عليه الماء، وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 57301، 121334.
وكذلك أدوات التنظيف - كالممسحة - الأصل فيها الطهارة، إلا أن تتيقن النجاسة عليها.
وأما انتقال النجاسة من النجس الرطب؛ فالأصل عدم انتقال النجاسة من جسم لآخر، فلا يحكم بانتقالها إلا بيقين، وإذا كان أحد الجسمين المتلامسين رطبًا، أو مبتلًا، وأحدهما نجس؛ فإن النجاسة لا تنتقل- والحال هذه- عند بعض العلماء بالضابط المبين، في الفتوى رقم: 154941.
وبينا في الفتوى رقم: 181305، أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم.
وعليه؛ فما دام السائل موسوسًا فلا حرج عليه في الأخذ بالقول الأيسر في المسائل المتعلقة بما يوسوس فيه، سواء في المسائل التي ذكر في السؤال، أم في غيرها.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة.
وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.