الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت على بينة من وقوع زوجك في الحرام، فإخبارك أخته بذلك بغرض المشاورة وطلب النصيحة؛ ليس من الغيبة المحرمة إذا اقتصرت على قدر الحاجة والمصلحة، فإنّ الغيبة تباح في بعض المواضع لمصلحة شرعية كالتظلّم وطلب المشورة، وانظري الفتوى رقم: 6710 .
والذي ننصحك به أن تسعي في استصلاح زوجك وإعانته على التوبة إلى الله عز وجل، وإذا لم يتب وبقي على تلك الحال، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، قال البهوتي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. كشاف القناع - (5 / 233).
والله أعلم.