الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد الإقامة معها لا حرج فيها -إن شاء الله- إن أمنت الفتنة، ولم يترتب على ذلك محظور شرعي من خلوة محرمة بزوجها، أو اختلاط محرم، ونحو ذلك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 298840.
ولكن الإشكال فيما إذا كانت في بلد غير بلدك، وكان ذهابك إليها يقتضي السفر بغير محرم، فلا يجوز لك حينئذ السفر إليها؛ لما ورد من النهي عن سفر المرأة بغير رفقة زوج، أو محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 6219.
والله أعلم.