الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء سيارة عن طريق البنك له صورتان سبق بيانهما في الفتوى رقم:
5937.
وإذا كان لدى البنك معادن وباعها أو بعضها لشخص ديناً بأكثر من سعرها وقبضها الشخص، ثم وكل البنك في بيعها فلا حرج في ذلك .
وأما ما يتعلق بعدة والدتك، فحكمها أن تسأل نساء عصرها بحسب ما يبلغها متى ينقطع عنهن الحيض وييأسن منه، وتكون مثلهن في هذا، فإن كان اليأس يحصل لهن لخمسين سنة، فإنها تعتبر آيسة وتعتد بثلاثة أشهر، لقول الله تعالى:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4].
وإن كن ييأسن لأكثر من ذلك، فهي مثلهن، وأقصاه في ما علم اثنتان وستون سنة، وقيل أكثر من ذلك.
علما بأن والدتك إذا كانت قد اعتدت ببعض الأقراء ثم يئست فعليها أن تستأنف عدة يائسة ثلاثة أشهر ولا عبرة لما سبق من الأقراء .
وما سبق من التفصيل هو معتمد مذهب الشافعية، وهناك أقوال آخرى وتفاصيل لأهل العلم في هذه المسألة أعرضنا عنها لطولها وتشعبها.
والله أعلم.