الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد أحرمت بالحج، فإنه لم يكن يجوز لها التحلل، إلا أن تحصر، وتمنع من إتمام النسك، وأما مجرد هذا الظن، فليس مبيحًا للتحلل، وإنما ينفعها اشتراطها المذكور، فيما إذا منعت من الحج، فتتحلل، ولا شيء عليها، وإذا كان الحال -كما وصفت من كونها لم تؤد النسك بعد إحرامها بالحج-، فحكمها حكم من فاته الحج، وهو مبين في الفتوى رقم: 272356، ورقم: 130585.
وحاصل ما يستخلص منهما، أن الواجب عليها أن تذهب إلى مكة، فتتحلل بعمرة، وتذبح هديًا، فإن عجزت عن الهدي، صامت عشرة أيام، وعليها أن تحج من قابل.
والله أعلم.