الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن تلفظت بهذا العهد بلسانك فلا يلزمك شيء أصلا، لأن الأيمان لا تنعقد إلا بالتلفظ بها، وأما إن كنت تلفظت بهذا العهد فإنه يجري مجرى اليمين عند أكثر أهل العلم، والذي نرجحه أنها تارة تكون يمينا وتارة تكون يمينا ونذرا، وانظر ما لهم من خلاف في المسألة في فتوانا رقم: 29746، وعلى ما مر فإنه ينظر في نيتك عند هذا العهد، فإن كنت نويت عدم الدخول للمواقع التي دخلت إليها أو استعمال البرامج التي استعملتها فقد حنثت ولزمتك الكفارة، وإن لم تكن لك نية حال هذا العهد فإنه ينظر إلى ما هيجك على هذا العهد وبعثك عليه، فإن كان ذلك ناشئا عن رغبتك في ألا تضيع وقتك -كما هو ظاهر- فلا تحنث إلا باستعمال ما يحصل به ضياع الوقت من هذه البرامج، قال البهوتي في الروض: (يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ؛ لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه. (فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) لدلالة ذلك على النية،... انتهى.
فإن عدم ذلك كله رجع إلى ما يقتضيه لفظك، وعلى كل تقدير فإن كنت حنثت في عهدك هذا فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام الأحوط أن تكون متتابعة، وإن لم تكن حنثت فلا شيء عليك.
ثم إن كانت المصلحة تقتضي استعمال ما حلفت على ترك استعماله من البرامج فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.
والله تعالى أعلم.