الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أنه يشترط في حجاب المرأة المسلمة أن يكون ساتراً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق، وأن لا يكون فيه شبه بلباس الرجال أو بلباس الكافرات أو الفاجرات، فإذا تحققت هذه الشروط في الجيبات أو العبايات جاز لبسها وإلا لم يجز، وانظري للمزيد الفتوى رقم:
20080وأما لبس البنطلون بالنسبة للمرأة فقد سبق حكمه في الفتوى رقم:
5521والله أعلم.