الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجنسية مصطلح سياسي جديد يرجع تاريخه إلى قيام الدولة بمفهومها الحديث، ولذلك لا وجود لهذا المصطلح عند الفقهاء المتقدمين.
ومن المعلوم أن منحها لا يقتصر على أبناء البلد الأصليين، أو من ولدوا عليها، بل هي من الحقوق المكتسبة بأسباب عديدة، تختلف بحسب قانون كل بلد وأوضاعه الخاصة.
والمقصود: أن ما ذكره السائل عن حاله لا يمنع، لا من حيث الشرع، ولا من حيث القانون -من حمل الجنسية التي منحت له.
وبالتالي؛ فلا حرج عليه في حملها، والاستفادة مما يترتب على ذلك من حقوق.
والله أعلم.