أحكام الهدية الملحقة بالسلعة

8-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شكراً لكم على سرعة ردكم علي، استشرتكم في فتوى رقم: 2583086 أنني أقصد في سؤالي أن مندوب الشركة هو مطالب بأن يحقق هدفا معينا إذا لم يحقق الهدف لن يحصل على نسبة من الشركة، فأحياناً حتى يحقق المندوب هدفه يلجأ إلينا كي نشتري منه، فهو يغرينا في العرض ويزيدنا كم كرتون مع العرض، ويقول أعطيك من عندي كذلك هدية أو مثلاً 200 ريال، هذا سؤالي الأول.
أما سؤالي الثاني قريب من الأول علي أنني أقوم بطلب المندوب وأقول له أعطني مثلاً جوالا أو أي شيء من الهدايا في الشركة بدون ما أشتري منه أو أروج لبضاعته.
وشكرا جزيلا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ما يفعله المندوب من بذل الهدايا والحوافز قد أذن له فيه ولم يتعد على شركته فلا حرج في قبوله منه، والهدية الملحقة بالمبيع تعتبر حطا من ثمنه ويكون العقد حينئذ على الهدية والسلعة معا ولا تكون حقيقتها هدية، إذ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، قال الإمام أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً؛ فالمنديل لصاحب الثوب.

وقال صاحب المغني تعليقاً: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع؛ فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.

وقال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.

ولا بد أن تكون الهدية حينئذ معلومة، وأما إن كانت الهدية مستورة فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326، فراجعه.

وبالتالي فسؤالك له أن يعطيك حافزا وهدايا بسبب البيع لا حرج فيه ولو فعل فحكمها ما بيناه سابقا.

وأما أن يعطيك هدية من هدايا الشركة دون شراء منك للسلعة ودون ترويج لبضاعته، فهذا غير متصور، وعلى كل لا يحل للمندوب أن يفعل ذلك إلا بإذن الشركة. 

والله أعلم.

www.islamweb.net