الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مجموع ما رأيته من الدم يبلغ يومًا وليلة، فهو دم حيض عند الجمهور، وإلا فلا يعد حيضًا، وبكل حال فإن طوافك صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا يلزمك شيء، وذلك لأنه على تقدير كون هذا الدم حيضًا فقد طفت في طهر متخلل، والطهر المتخلل للدم طهر صحيح يصح فيه ما تفعله المرأة من العبادات، ولا يلزمها قضاؤه على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 138491.
وعلى فرض أنه ليس حيضًا، فالأمر واضح، ثم إن هذا الدم الذي رأيته بعد الطواف إن احتمل حصوله في الطواف، واحتمل حصوله بعده، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل حصوله فيه.
ومن ثم؛ يحكم بصحة طوافك، وانظري الفتوى رقم: 144325.
وأما ما دفعه أبوك من الفدية: فلم يكن يجب، وإذ الأمر على ما ذكرنا من صحة طوافك، فنرجو أن يكون ما دفعه أبوك صدقة يثاب عليها -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.