الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت امرأتك خرجت من بيتك بغير عذر، وتسألك الطلاق بغير حقّ، فلك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه، قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة، كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه -في هذه الحال- يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه إذا كان عضلًا بالعدل. وراجع الفتوى رقم: 76251.
والذي ننصح به أن يتوسط حكم من أهلك، وحكم من أهل زوجتك ليصلحوا بينكما -إن أمكن الصلح-، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.