هل للزوج التضييق على زوجته الناشز للافتداء؟

11-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا الموقع الممتاز -جعل الله كل من عمل به في ميزان حسناته-. متزوج منذ سنة، وكانت فترة الخطبة ستة أشهر، وأثناء فترة الخطبة كنت أتعامل معها بطبيعتي.... وحدث أنها مع خلافات بسيطة، وسوء فهم منها خرجت في أول عشرة أيام من الزواج، وبعدها خرجت غاضبة سبع مرات، وطلبت مني أكثر من مرة أن تنفصل عني، وتعطيني مهري كله، ووعظتها كثيرًا، وهجرتها، وضربتها ضربًا غير مبرح، وافتعلت خلافًا ورجعت إلى بيت أهلها دون إذني، فما الحل؟ وأهلها حاليًا يلقون باللوم عليّ، ويريدون الانفصال بكامل مهرها، وأفهمتهم أنني لن أطلق إلا بالإبراء من المهر كاملًا، فهل للزوج أن يعضلها للافتداء في هذا الحال؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت امرأتك خرجت من بيتك بغير عذر، وتسألك الطلاق بغير حقّ، فلك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه، قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة، كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه -في هذه الحال- يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه إذا كان عضلًا بالعدل. وراجع الفتوى رقم: 76251.

والذي ننصح به أن يتوسط حكم من أهلك، وحكم من أهل زوجتك ليصلحوا بينكما -إن أمكن الصلح-، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح.

والله أعلم.

www.islamweb.net