الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد استفتيت -كما ذكرت- من أفتاك بهذا القول، فلا حرج عليك في اتباع قوله، والعمل بفتواه إن كان من أهل العلم الموثوقين؛ لأن هذا هو ما أمرك الله به، وهو سؤال أهل العلم، والعمل بقولهم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما إن أردت معرفة ما نفتي به نحن في هذه المسألة: فاعلمي أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند الجمهور، وهو ما نرجحه، ونفتي به. فما تراه المرأة من الدم يعد حيضا ما لم تزد مدته على خمسة عشر يوما، سواء زاد الدم على مدة عادتها أم لا، ولتنظر الفتوى رقم: 145491، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286.
وإذا علمت هذا، فما دام مجموع الأيام التي رأيت فيها الدم لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإنها جميعها حيض، فإن كنت اغتسلت قبل انقطاع حيضك فلا عبرة بهذا الغسل، والواجب عليك أن تغتسلي مرة أخرى، وعليك في قول الجمهور أن تقضي الصلوات التي وجبت عليك بعد طهرك من الحيض؛ لأنك أديتها على غير طهارة، وفي وجوب القضاء عليك خلاف، انظري لمعرفته الفتوى رقم: 125226، والأحوط القضاء؛ كما ذكرنا.
هذا هو ما نقرره، ونفتي به، ولبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى، راجعي فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.