الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج فيما فعله أبوك من توكيله شخصًا آخر في بيع السيارة؛ حيث إن المتبرع قد وكل أباك وكالة مطلقة، وأبوك مدير للجمعية، وفي العرف أن المدير لا يباشر كل شؤون الجمعية بنفسه، لا سيما أن بيع السيارات يحتاج إلى من يحسن المماكسة فيها بخصوصها، وهذا ليس من اختصاصات مدير الجمعية، بل ولا العاملين بها أصلًا، ومن ثم جرت العادة بتوكيل الغير في نحو هذا، ومن المتقرر فقهًا أن العادة محكمة، قال ابن قدامة في أقسام الوكالة المطلقة: أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله, كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة, أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه, أو غير ذلك, فإنه يجوز له التوكيل فيه; لأنه إذا كان مما لا يعمله الوكيل عادة, انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه.
وراجع بشأن وسائل التغلب على الوساوس الفتويين التالية أرقامهما: 51601، 3086.
والله أعلم.