الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلو فُرضَ أن الماء يسيلُ بذلك على كل جزءٍ من البدن، دون حائل، بحيث يكون كما لو انغمس في حوض ماء، فذلك مجزئٌ، على القول بعدم وجوب الدلك بإمرار اليد، وهو قول أكثر العلماء، بشرط أن ينوي الغسل، قال النووي في المجموع: مذهبنا أن دَلْكَ الأعضاء في الغُسل، وفي الوضوء سنة، ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه، فوصل به، ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزابٍ، أو تحت المطر ناويًا، فوصل شَعَره، وبَشَره.. أجزأه وضوؤُه، وغسلُه، وبه قال العلماء كافةً، إلا مالكًا، والمزني. اهـ.
أما لو لم يكن المطر على هذا النحو -وهذا هو الغالب، لا سيما مع وجود الثياب؛ لصعوبة وصول الماء إلى كثير من المغابن التي لا يصل إليها الماء بذلكَ غالباً إلا بعنايةٍ، كالإبطين، وما بين الفخذين- فذلك لا يجزئ في الغُسل.
فعلى التقدير الثاني: يجب على من وقف تحت المطر ناويًا الغسل من الجنابة، أن يغسل بعد ذلك كلَّ موضع من جسده لم يَتَيقَّن سيلان الماء عليه، ولا تجب الموالاة في الغُسل.
والله أعلم.