الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد بينك وبين صاحب المكتبة وما فيها من الآت بحسب الظاهر من السؤال عقد إجارة ـ وإن سمي شركة أو غيرها ـ إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها.
ومن ثم فكون الأجرة نسبة من دخل الآلة التي تعمل عليها مما يخل بالعقد لجهالة الأجر، فلا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
ومنع كون الأجرة نسبة هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. اهـ
وفي هذه الإجارة ليس لك أن تلزم المستأجر بان يضيف إليك آخر للعمل معك بل أنتما على عقدكما السابق، ويلزمك في وقت العمل بذل جهدك في الإنجاز بالمعروف, وما قمت به من إشراك الشخص الثالث بدون موافقة صاحب المكتبة تتحمله من أجرتك إلا أن تطيب نفس صاحبك بدفع ذلك إليه.
والله اعلم .