الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة عفيفة، فنكاحها جائز، والذي يتولى نكاحها وليها من أهل دينها، وانظر الفتوى رقم: 44490
فإن كان أبوها نصرانياً، فهو أولى بتزويجها من أخيها، وإذا زوجها أخوها في حال كان أبوها أهلاً لولاية تزويجها، ففي صحة العقد، خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 149065
وإجراء العقد من غير حضور أصحابه في مجلس واحد، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، يكتنفه كثير من الغموض، وقد منع من صحته كثير من أهل العلم، وصدر به قرار المجمع الفقهي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96558
واعلم أنّ الزواج إذا استوفى الشروط، والأركان الشرعية، فهو صحيح، ولو لم يوثق في المحاكم، لكن توثيق الزواج، وتسجيله في الدوائر الرسمية، صار في هذا الزمان من الحاجات المهمة، التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين: 61811، 39313
والله أعلم.