الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز من حيث الأصل زيادة ثمن المبيع بالتقسيط، عن ثمن بيعه حالًّا، سواء كان المبيع مما يتوقع ارتفاع ثمنه مستقبلًا أم لا؛ وذلك لأن الأجل له حصة في الثمن، ولا أصل لما ذكرته من التفرق بين الأمرين، وانظر الفتوى رقم: 92988 وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص المعاملة المذكورة في السؤال، فهي ما يعرف بالمرابحة، وقد بينا ضوابطها الشرعية في الفتويين: 51801، 264301 وإحالاتهما.
فإن تحققت تلك الضوابط، فلا حرج في ذلك.
ويجدر بالذكر أن الذهب لا يجوز بيعه بالتقسيط عند جمهور العلماء، سواء مع هامش ربح أم لا، وانظر الفتاوى: 102797، 100033، 220120.
والله أعلم.