الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمنع من تجارة الفوركس، ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير. فإذا اجتنبت وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ، كما بينا في الفتاوى أرقام: 246202 - 222892- 179107
وأما القبض: فإذا لم يوجد قبض حقيقي، فالحكمي يقوم مقامه؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 231460 وما أحالت عليه، فإذا وجد هذا النوع من القبض، مع باقي الضوابط المشار إليها في الفتاوى السابقة، فلا حرج -إن شاء لله- في المتاجرة في العملات عن طريق الفوركس.
والله أعلم.