الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث غلب على ظنك أن هؤلاء المسافرين من مرتادي البارات وأنهم يقصدون ذلك الفندق لارتكاب المحرمات فلا يجوز لك توزيع الإعلانات والكوبونات عليهم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومن ثم تكون عمولة توزيعها محرمة؛ لكونها في مقابل عمل محرم، قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله. اهـ وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 160931، 68439، وإحالاتهما.
وعلى ذلك؛ فيجب التخلص من تلك العمولة بصرفها في المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتوى رقم: 140197.
أما إن كان المسافرون من مجهولي الحال، فلا حرج عليك في توزيع الإعلانات والكوبونات عليهم، بشرط خلوها من الإعلان عن وجود البار، وإن كان الأولى ترك ذلك. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 172853، 49791.
وانظر في حكم كوبونات التخفيض الفتوى رقم: 79402.
والله أعلم.