الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، لغير سبب مشروع، وقد بينا في الفتوى رقم: 37112، مسوغات طلب الطلاق.
فإن طلبت منك زوجتك الطلاق لغير مسوغ شرعي، فهي آثمة، ولا يلزمك طلاقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، ونحوه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36350.
والطلاق على الإبراء، يُسقِط عن الزوج من الحقوق المادية، ما تم الاتفاق بينهما على إسقاطه؛ لأنه نوع من الخلع، وراجع الفتويين: 134078، 276904.
وننصح بالصلح، فالصلح خير، فاختر العقلاء من أهلك، وأهلها لينظروا في الأمر، عسى أن يجعل الله عز وجل صلاح الحال على أيديهم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
وليكن الطلاق آخر الخيارات، وفيما إذا ترجحت مصلحته، وراجع الفتوى رقم: 304180.
والله أعلم.