الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نشكر للسائل الكريم تحريه للحلال وترويه في ما اشتبه عليه من أمر دينه، ونسأل الله عز وجل له المزيد من الحرص على ذلك، كما نعتذر له أيضاً عن جوابنا الذي لم يكن مطابقاً لما يريده هو ويقصده، وذلك نتيجة لطريقة طرحه للسؤال.
ثم نقول له إن الموسيقى قد سبق حكمها في الفتوى رقم:
4588، وذلك الحكم يشمل سماعها وتعلمها وتعليمها، ومن المقرر شرعاً أن الله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ففي سنن
أبي داود من حديث
ابن عباس: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. والله عز وجل قال:
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وإذا تقرر هذا فلتعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك الاستمرار في هذه الوظيفة ولا الراتب المستحق منها، ولو كنت تعلم الناس أموراً أخرى غير الموسيقى، لأن تعليمك للناس غير ما اتفقت عليه مع الجهة الموظفة وأخذك المرتب باسم وظيفة أخرى يعد نوعاً من الغش وخيانة في العمل، وبما أن العمل المتفق عليه هو الموسيقى، فلم يبق أمامك إلا التخلص من هذا المجال كله والبحث عن عمل مباح والله عز وجل يقول:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
وهذا ما لم تخش أنك إذا انصرفت ستسند مهمة تدريس الموسيقى إلى غيرك ممن لا يتورع عن تدريسها وتربية النشء عليها فيجوز لك حينئذ البقاء في هذا العمل دراً لأعظم المفسدتين، وبالتالي فسيكون ما تجنيه منه من عمل مباحاً لأنه أخذ في مقابل عمل مباح وهو تدريس القرآن والعلوم الشرعية.
والله أعلم.