الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إصدار بطاقة ائتمان والتعامل بها إن كانت البطاقة منضبطة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:193441.
وكذا لا حرج في استعمال بطاقة غيرك إذا كانت بطاقته منضبطة بالضوابط الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 118438.
وفي حال جاز استعمال بطاقة الغير، فإن لذلك صورا، أشرنا إليها في الفتوى رقم: 202279، فراجعها
وانظر في حكم التأمين الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.