الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في بيع مستحضرات التجميل الجواز، إلا إذا علم البائع أنها تستخدم في فعل المحرمات، كالتبرج للأجانب والتزين لهم، ونحو ذلك.
فإذا كان الأخ السائل يعلم أن من يردن الشراء سيستعملنها في ذلك، فلا يجوز له معاونتهن على ذلك، ولو أخبرته أخته بخلافه، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
أما إذا لم يعلم بذلك، أو أخبرته أخته خبراً فصدقها لعدم علمه بخلافه، فلا مانع حينئذ من تعاونه في هذا الشراء، لخلوه من المانع، وراجع الفتوى رقم: 35007.
والله أعلم.