الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنك وهذه الفتاة قد ارتكبتما إثماً عظيماً، وجرماً شنيعاً، ولطختما عرضكما وشرفكما.
والواجب عليكما الآن هو التوبة الصادقة، والندم والاستغفار مما حصل، وراجع الفتوى رقم:
3617.
أما عن عملية إعادة البكارة، فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:
5047.
وأما عن زواج هذه الفتاة إذا تابت إلى الله بهذا الرجل، فإنه جائز إلا أنه إذا اشترط البكارة فلابد من بيان عدم بكارتها، ويمكن تعليل ذلك بوثبة أو بركوب على حاد ونحو ذلك، ويكون ذلك بالتورية لا بالكذب الصراح.
والذي ننصح به هو أن تحاولوا بعد التوبة الصادقة إقناع أخيها بالزواج بك، فإن أبى فوسطوا له من يقنعه، فإن أبى فنذكِّر بقول الله تعالى:
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.