يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة
22-4-2003 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز لزوجة الرجل أن تسلم على أبي الزوج من الرضاعة؟ وهل للزوج أن يسلم على أم الزوجة من الرضاعة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن المقصود بالسلام في هذا السؤال المصافحة، فيجوز للزوجة مصافحة أبي زوجها من الرضاعة، وكذا يجوز للزوج مصافحة أم زوجته من الرضاعة، إذ أن جمهور الفقهاء على أن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: كل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع الذين وصفناهم في كتاب النكاح يحرم بسبب الرضاع، فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج آخر من الرضاع، كما في النسب. انتهى.
وقال صاحب أسنى المطالب: الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع (وتحرم عليه مرضعة زوجته)، لأنها أم زوجته من الرضاع. انتهى.
وقال صاحب الفواكه الدواني في معرض ذكر المحرمات بالصهر: وأشار إليهن بقوله: (وأمهات نسائكم) وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة أو رضاع ولو بواسطة.
وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى الكبرى: وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.
وقول الجمهور أقوى، لأن الأولى الاحتياط في الفروج، كما قرر ذلك الفقهاء.
والله أعلم.