الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف يجب عليه أن يحفظ الأمانة التي اؤتمن عليها، سواء أكان عاملا في جهة عامة أو خاصة، ولا بد من التنبيه على أن المال العام حرمته كحرمة الخاص بل يرى بعض العلماء أنه أشد، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعا: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وبالتالي فلا يجوز التخوض فيه بغير حق وليس للموظف في جهة حكومية أن يستعمل أدوات العمل إلا فيما أذن له فيه نصا أو عرفا، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعليه فإن كان رئيسك في العمل مخولا بالإذن فيما ذكرته أو كان عرف العمل جاريا بالإذن للموظفين في مثل الاستخدام المذكور فلا حرج عليك، وإلا فلا يجوز لك، وإن شككت في الأمر فيمكنك مراجعة لوائح جهة العمل ونظامها أومراجعة المختصين فيها وسؤالهم حول ذلك.
والله أعلم.