الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: تركتها لله ولن أكلمها ـ لا تنعقد به يمين ولا نذر، ولكنّه وعد لا يلزمك به شيء، قال الحجاوي الحنبلي رحمه الله: فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعرا بالالتزام بالمنذور.
وعليه، فلا حرج عليك في مكالمة الفتاة وخطبتها، ولا تلزمك بذلك كفارة إن كنت تلفظت بهذه الصيغة.
والله أعلم.