الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي غير مؤاخذ بما حصل منه قبل البلوغ مما ليس بحق مادي، لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
قال الحافظ ابن حجر: ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم. اهـ.
وعليه؛ فما دامت المشاكل التي أشرت إليها حدثت في الصغر قبل أن تبلغ، فلست مؤاخذا بها، ولا يلزمك أن تعتذر لأصدقائك عنها، وليس لهم حق عليك بشأنها، ولا يستثنى من هذا سوى الحقوق المادية، فإن الصغر وإن أسقط الإثم فيها، فإنه لا يسقط وجوب الضمان، ولا يظهر أن المشاكل التي تشير إليها لها جانب مادي، وبالتالي فلا يلزمك التحلل منها كما تقدم.
والله أعلم.