الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت باليمين المذكورة غير مدرك لما تقول بسبب الغضب، فتلك لغو لا يلزمك بها شيء، وأما إن كنت لم تغلب على عقلك، فيمينك منعقدة، وأكثر أهل العلم على أنّك إذا حنثت فيها طلقت زوجتك منك ثلاثاً، وأما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فما دمت لم تقصد الطلاق، ولكن قصدت التهديد، فلا يقع طلاقك إذا حنثت ولكن تلزمك كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فلا يجب عليك ترك العمل، ولكن المفتى به عندنا أنّك إذا رجعت إلى العمل طلقت زوجتك ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، وأما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فتلزمك كفارة يمين.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.