الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع يحصل بحكم القاضي المسلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 105875.
فإن كانت المرأة اختلعت من زوجها بحكم القاضي المسلم فقد بانت من زوجها وإذا كانت عدتها قد انقضت، فلها أن تتزوج غيره.
وكونها لا تزال زوجة في العقد الأمريكي لا يترتب عليه بقاء الزوجية شرعاً، لكن ينبغي استشارة المختصين بالقانون لمعرفة أثر بقاء هذا العقد، وكيفية الخلاص منه، حتى لا يقع ضرر.
والله أعلم.