الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح بسبب الصياغة غير الصحيحة.
لكن على أية حال؛ فإنّ الأم إذا أمرت ولدها بفراق زوجته، فلا تلزمه طاعتها في ذلك، قال ابن مفلح: وَنَصِّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ بِالطَّلَاقِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَبِ. وَنَصَّ أَحْمَدَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ لِأَمْرِ أُمِّهِ، فَإِنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالطَّلَاقِ طَلَّقَ إذَا كَانَ عَدْلًا، وَقَوْلُ أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ لَا يُعْجِبُنِي كَذَا هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، قَالَ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا، وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا. الآداب الشرعية لابن مفلح.
وبخصوص النفقة على زوجتك، وولدك، فاعلم أنّ نفقة ولدك تلزمك ما دام محتاجًا للنفقة، ولا تسقط حتى يستغني بمال، أو كسب، وراجع الفتوى رقم: 66857، ونفقة زوجتك تلزمك ما دامت في عصمتك ما لم تكن ناشزًا.
وإذا كانت خرجت من البيت رغم نهيك لها عن الخروج، فهي ناشز، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إذا كان زوجها حاضرًا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان غائبًا فلها أن تخرج ما لم يمنعها، ويقول لها: لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. انتهى . "فتاوى نور على الدرب" – لابن عثيمين (10/298).
والواجب عليك أن تقوم بواجب القوامة، فتمنع زوجتك من المنكرات، وتسدّ أبواب الفتن، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد... تفسير السعدي - (1 / 177)
فإن تابت زوجتك، واستقامت، ولم تظهر منها ريبة، فالأولى أن تمسكها، ولا تطلقها، وأما إذا ظهرت منها ريبة، فلا ينبغي لك إمساكها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني - (8 / 235).
والله أعلم.