الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به صاحبك في الموقع المذكور هو من باب الإعانة على المعاصي، وهو وإن كان يأثم بذلك، إلا أن ما يكتسبه من وراء ذلك ليس محرمًا على الراجح، وقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 52995.
وحيث لم يثبت تحريم تلك الأموال، فلا نرى عليك حرجًا -إن شاء الله- في قيامك بالوساطة لتحويلها، طالما كانت عمليات التحويل منضبطة شرعًا، وانظر الفتوى رقم: 175545. وراجع ضوابط تحويل العملات ومصارفتها في هاتين الفتويين: 3708، 107791.
أما بخصوص قيامك بإنشاء حساب له، فحيث غلب على ظنك أنه سيستعمل في أمور محرمة، فلا يجوز لك إنشاؤه؛ لدخول ذلك في التعاون على الإثم، والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما أجرتك من وراء ذلك فلا حرج فيها على الراجح؛ لما تقدم.
والله أعلم.