الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نقول للسائلة أولاً: إنه ليس في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، وأن الصداقة بين المرأة والرجل الأجنبي مصطلح بعيد عن الإسلام يروج له أعداء الإسلام، لما يهدفون إليه من إفساد الأخلاق، وفتح أبواب الفتن، والانحلال من القيود والضوابط التي تحفظ للمجتمعات كرامتها، وتصون أعراضها، وتضمن لها نزاهتها وطمأنينتها، وبعدها عن مستنقعات الرذيلة والفوضوية البهيمية البحتة.
لذا، فنصيحتنا للسائلة أولاً: أن تتوب لله تعالى من لوازم ما أسمته بالصداقة، وتبتعد كل البعد عن الرجال الأجانب بمن فيهم الخطيب، حتى يتم العقد الشرعي.
ثم إن مجرد إخبارها بأن رجلاً ما زوجها لأي غرض من الأغراض لا يثبت به النكاح ديانة، ولو كان ذلك أمام الناس.
فالنكاح له شروط لابد من توافرها، وإلا لم يصح، وقد ذكرنا تلك الشروط في الفتوى رقم:
1766.
وعليه، فالرجل أجنبي عنك لا تحلين له ولا يحل لك.
والله أعلم.