الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أنك وزميلتك ستشتركان في تملك تلك المراجع، والانتفاع بها بالتناوب، ونحو ذلك، فهذا بمجرده لا حرج فيه، ولا يلزم أن يكون المرجع مملوكًا لشخص واحد.
أما إن كنت تقصدين أنكما ستقومان بشراء المراجع، ثم تنسخان منها نسخًا فيما بينكما، فهذا لا يجوز على المفتى بها عندنا من اعتبار حقوق الطبع مطلقًا، وإن كان من أهل العلم من أجاز نحو ذلك للانتفاع الشخصي.
والأحوط هو ما قدمنا، ولمزيد الفائدة عن أقوال العلماء في مدى اعتبار حقوق النسخ راجعي الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها.
والله أعلم.