الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تمنع دخول أخيك، وغيره من الأجانب من الدخول على زوجتك في غيابك، وتمنع عنها أسباب الفتنة، ووسائل الفساد، فإن استقامت ولم تظهر منها ريبة فأمسكها، وعاشرها بالمعروف.
أما إذا ظهرت منها ريبة، فينبغي أن تفارقها، ولا تمسكها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب". المغني - (8 / 235).
وبخصوص الطلاق المعلق على وقوع الزوجة في الفاحشة: فإن تبيّن لك وقوعها في الفاحشة فقد وقع طلاقها.
وأما إذا لم يتبين لك وقوعها في الفاحشة، وأنكرت الزوجة ذلك، فلا يقع الطلاق؛ جاء في الشرح الكبير للشيخ/ الدردير وحاشية الدسوقي: وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار. فإن قالت: لم أدخل. لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه.
وراجع الفتوى رقم: 211804.
والله أعلم.