الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض حتى يثبت كونه دم استحاضة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض. اهـ .
وعليه؛ فمتى كان الدم المذكور في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فاتركي الصوم والصلاة، وجميع ما تتركه الحائض، ولا تنظري إلى صفته أو ما شابه فإن ذلك إنما ينظر إليه في الاستحاضة.
ثم اعلمي أن كل دم ينزل من المرأة يعد حيضا إذا رأته بعد مضي أقل أمد الطهر من وقت انتهاء الحيض السابق، وهو ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة وخمسة عشر يوما عند الجمهور، ويستمر له هذا الحكم ما دام مجموع أيامه وما يتخلله من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.