الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي على وليّ الفتاة إذا تقدم إليها كفؤها أن يبادر بتزويجها عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ، فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه، والترمذي.
لكنّ هذا الأمر للندب، وليس للوجوب، فلا يأثم الوليّ، ولا المرأة برد الخاطب، ولو كان صاحب دين، وخلق بسبب الاستخارة، أو غيرها من الأسباب؛ قال المناوي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: فزوّجوه إِيَّاهَا ندبًا مؤكدًا. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 59).
وأما بخصوص الاستخارة: فقد اختلف أهل العلم فيما يعوّل عليه المستخير بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر وتيسّر الأمر؟ أم إنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟
والراجح عندنا: أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 123457.
والله أعلم.