الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت خرجت من بيت زوجك دون إذنه، بسبب تعرضك للأذى كضربه المبرح لك، فلست ناشزاً.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية (باختصار): يرى جمهور الفقهاء، أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية، بلا إذن الزوج، إن كانت لها نازلة، ................ وكذا إن ضربها ضربا مبرحا. اهـ.
أما إن كنت خرجت لغير مسوّغ، فأنت ناشز، تجب عليك التوبة إلى الله، والرجوع إلى بيت زوجك، وبخصوص النفقة مدة بقائك في بيت أهلك، فإنّ نفقة البنت تلزم أباها، ونفقتك تلزمه بلا خلاف إن كنت غير ناشز، وإن كنت ناشزاً، فالراجح عندنا وجوب نفقتك حتى وضع الحمل، وانظري الفتوى رقم: 159665
واعلمي أنّ ردّ إساءة الزوج بمثلها وإن جاز، إلا أنه في الغالب يضر أكثر مما يفيد، وراجعي الفتويين: 189933، 69177
وإذا كان عليك ضرر في تركيب اللولب بعد الولادة، فلا تلزمك طاعته في ذلك؛ فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، وتعليقه التحريم على هذا الأمر، يرجع فيه إلى نيته هل قصد الطلاق، أو الظهار، أو لم يقصد شيئاً محدداً؟ وراجعي الفتوى رقم: 50473
وينبغي عليك الاجتهاد في نصح زوجك، وإعانته على التوبة من مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة العادة السرية، ولمعرفة ما يعين على الإقلاع عن مشاهدة هذه المحرمات، وممارسة العادة السرية، راجعي الفتوى رقم: 7170
والله أعلم.