الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تبيع السلعة قبل تملكها، وقبضها، فهذا لا يجوز؛ لورود النهي عن بيع ما لا يملك، وعن البيع قبل القبض، فقد روى أحمد، وأبو داود عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك.
وعن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم.
وأما إن كنت لا تعقد البيع مع طالب السلعة إلا بعد أن تشتريها، وتقبضها، فهذا لا إشكال فيه، ويمكن في هذا الصدد أن تأخذ من المشتري وعدًا بالشراء ومبلغًا ضمانًا لجديته، فتقوم بشراء السلعة من الشركة، ثم تبيعها لمن يريدها بالسعر الذي تتفقان عليه، وانظر الفتوى رقم: 177373.
والله أعلم.