الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود نص شرعي يمنعها من ذلك، ولأن الحاجة تدعو إليه لرعاية شؤونها، وإن كان الأفضل أن تجلس في بيتها فهو خير لها، وأحفظ لأنوثتها، وأكرم لحشمتها، ويحرم على المرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب، لما يترتب على ذلك من الفتن والشرور في الغالب، إلا إذا اضطرت المرأة للعمل بسبب حاجتها للنفقة على نفسها وعلى من تعول، ولم يوجد من يقوم بهذا الأمر، فلا مانع والحالة كذلك أن تعمل بشرط تحاشي الاختلاط والخلوة وظهور شيء من بدنها قدر إمكانها، هذا هو الأصل.
أما بالنسبة لما سألت عنه الأخت الكريمة - نسأل الله أن يتوب عليها- فنقول: إذا كان العمل بالنسبة لك جائزاً بحسب الضوابط السابقة، فيبقى ترتب المفسدة الأخرى التي تتوقعينها ألا وهي المواجهة مع الشخص الذي ذكرته، وهذا الأمر ينبني جوازه ومنعه على توقع حصول الفتنة لك وله، فإذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع عندها من العمل، أما إذا كانت غير مأمونة فلا يجوز لك الإقبال على العمل الذي يستلزم الفتنة، حفاظاً على دينك ورعاية لإيمانك، ودرءاً للفتنة عن الناس، وراجعي الفتاوى ذات الأقام التالية:
19233،
24827،
20388،
3859.
والله أعلم.